الشافعي الصغير
129
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الإجارة والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير فيتناول الإذن الركوب في عوده عرفا ولا كذلك المستأجر فلا رد عليه ويؤخذ منه أن المستعير الذي لا يلزمه رد كالمستأجر ويحتمل خلافه ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه فإن أعاره لزراعة حنطة مثلا زرعها لإذنه فيها ومثلها أو دونها بالأولى في الضرر